أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات السادس من أكتوبر 2026، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.
وحدد القرار الفئات المستحقة للعفو، وشروط الاستفادة منه، إلى جانب الجرائم المستثناة من تطبيق أحكامه.
وبحسب القرار، يشمل العفو المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، ممن أمضوا 15 سنة ميلادية حتى 6 أكتوبر 2026، على أن يخضع المفرج عنهم لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وفقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
كما يشمل القرار المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل 6 أكتوبر 2026، ممن نفذوا ثلث مدة العقوبة ميلاديًا، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر. ويمتد كذلك إلى المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية عن جرائم ارتُكبت قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل، شريطة قضاء ثلث مجموع مدد العقوبات.
ونص القرار على خضوع المفرج عنهم لمراقبة الشرطة في الحالات التي تكون فيها المراقبة مقررة بقوة القانون أو محكومًا بها، على ألا تتجاوز خمس سنوات أو المدة التي يشملها العفو، أيهما أقل.
جرائم مستثناة من قرار العفو
وفي المقابل، حدد القرار عددًا من الجرائم التي لا تسري عليها أحكام العفو، من بينها الجرائم المضرة بأمن الدولة من الخارج والداخل، والرشوة والتزوير، والجرائم المرتبطة بالمفرقعات وتعطيل المواصلات، فضلًا عن عدد من جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال.
وشملت الاستثناءات أيضًا جنايات الأسلحة والذخائر، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات، وجرائم الدعارة، والكسب غير المشروع، وبعض جرائم البناء وتلقي الأموال لاستثمارها، وغسل الأموال، والاتجار بالبشر، وزراعة الأعضاء البشرية.
كما استثنى القرار الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، والجرائم المتعلقة بتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، فضلًا عن الجرائم المرتبطة بتصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع الزي المخصص لهم وتداوله.
ويأتي القرار بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة في السادس من أكتوبر، الذي يوافق الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر عام 1973.



